نواصل عرض أهم النصوص القانونية الواردة في قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية البحريني والتي تشكل ضماناً للموردين والمقاولين سواء في مرحلة تقديم العطاءات أو بعد إصدار قرار الترسية.
- المادة (33) من القانون والتي نصت على أنه «لا يجوز إفشاء المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها قبل الترسية».
- المادة (37) التي استلزمت الإعلان عن جميع قرارات الترسية شهرياً في الجريدة الرسمية.
- المادة (49) التي حرصت على مراعاة السرية في المفاوضات التي تجريها الجهة المتصرفة مع الموردين والمقاولين بشأن عروضهم. وكذلك المادة (53) التي نصت على مراعاة السرية أثناء عملية تقييم الاقتراحات وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية أو سعرية، أو أية معلومات أخرى قد تضر بعملية الشراء أو بالمصالح المشروعة للموردين والمقاولين.
- المادة (56) والتي أعطت الحق لأي مورد أو مقاول التقدم بطلب إعادة النظر للمجلس أو للجهة طالبة التعاقد بشأن أي إجراء من إجراءات المناقصة أو أي قرار يتعلق بها، كما أجازت المادة (57) من القانون للمورد أو المقاول حق التظلم إلى المجلس في الحالات المحددة المنصوص عليها في هذه المادة.
- المادة (65) التي حظرت على المورد أو المقاول التأثير على نتائج المناقصة أو قرار الترسية بهدف إزالة المنافسة كتقديم الرشاوى والإغراءات لأي موظف في الجهة المتصرفة أو المجلس أو أية جهة حكومية. والتي حظرت كذلك الحصول على معلومات عن المناقصة بطرق غير مشروعة، أو التواطؤ مع المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة، أو القيام بأية ممارسات تؤدي إلى الاحتكار.
- المادة (75) والتي نصت على أن «تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصات العامة أو المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو طلب عرض الأسعار أو طلب تقديم اقتراحات أو بإلغاء أي منها أو باستبعاد العطاءات، في لوحة تخصص لهذا الغرض في مكان ظاهر للجميع وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بعطاءاتهم».......يتبع