حسن الستري
أكدت وزارة الخارجية أن عدد المواطنين المحكوم عليهم في الخارج هو «115» مواطناً، وذلك في تعليقها على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم «3» لسنة 2016م، والتي أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة عليها.
وبينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية
وقالت الخارجية «إن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد يساهم في إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليه وإعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة اقصر وعلى نحو أكثر فاعلية».
وتتألف الاتفاقية فضلا عن ديباجتها من 12 مادة، تناولت المادة الأولى أهم التعريفات للمصطلحات الواردة بالاتفاقية، فيما تناولت المادة الثانية نطاق تطبيقها والشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكامها، فيما الزمت المادة الثالثة السلطات المختصة في دولة الإدانة بإخطار النزلاء بالإحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وأوضحت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بطلبات النقل، فيما بينت المادة الخامسة البيانات الواجب إرفاقها ضمن هذه الطلبات، وحددت المادة السادسة من الاتفاقية على سبيل الحصر حالات رفض تلك الطلبات، فيما تناولت المواد من السابعة وحتى العاشرة الأحكام الخاصة بالفصل في طلبات النقل، ونفقات النقل، ونظام تنفيذ الحكم بأن يتم وفقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ.
أما المادة الحادية عشر فحددت الحالات التي تلتزم بها دولة التنفيذ بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما لدولة الإدانة، فيما بينت المادة الثانية عشر آثار العفو العام والخاص الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير.
و تضمنت الاتفاقية أحكاماً ختامية تناولت دخولها حيز النفاذ وإجراءات التوقيع والتصديق عليها أو إقرارها من الدول الأعضاء وإجراءات الانضمام إليها والتحفظ عليها أو اقتراح تعديلها أو الانسحاب منها، كما قصر تطبيق أحكامها بالنسبة للأحداث في حدود ما تضمنته هذه الاتفاقية، أي في حالة نقل النزلاء فقط.
وقالت الخارجية «وفقاً لما أفادته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فلا يوجد أي دولة عربية متحفظة على الاتفاقية باستثناء الجمهورية الجزائرية التي تحفظت على مبدأ توقيع الاتفاقية ككل ولم تنظم إلى الاتفاقية».
من جهتها، بينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.
وترى العدل أن نفاذ هذه الاتفاقية يتوافق مع سعى مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وقالت إن مما لا جدال فيه أن إحدى مفردات العدالة الجزائية يكون في تحقيق الاستقرار النفسي للمحكوم عليه وذلك من خلال تنفيذ الحكم الصادر ضده في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بما يكفل له اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فاعلية».
وأكدت الوزارة أن أحكام الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنها تدخل في حمأة الفقرة الثانية من المادة «37» من الدستور وذلك لتعلقها بحقوق السيادة وجانب من حقوق المواطنين العامة أو الخاصة وبالتالي فإنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون.