إيهاب أحمد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية على اعتبار جمع الأموال أو تقديمها لتنفيذ الأعمال الإرهابية جريمة إرهابية وإضافة التحريض أو الإشادة أو التشجيع والمساعدة لتعريف الجرائم الإرهابية
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم «77» لسنة 2015
وبين ممثلو وزارة الخارجية أن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لا يتضمن أي تغيير أو حذف لحكم معين، وإنما هو إضافة حكم جديد للمادة بحيث يؤدي إلى توسعة نطاق تعريف الجريمة الإرهابية، بحيث يكون التعريف أوضح وأشمل تفسيرًا للأعمال الإرهابية، كما بينوا أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 22/4/1998، وصادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية في 28/6/1998 بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1998، ودخلت حيز النفاذ في 7/5/ 1999، وقد وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية في 29/11/2006.
وعرف نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى قبل التعديل الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها ...».
أما النص بعد التعديل فعرف الجريمة الإرهابية بأنها : «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك. كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم النصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها...».
وقالت اللجنة: إن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور، بل يعد تطبيقاً للمبادئ العامة في القانون الجنائي البحريني، حيث إنه وبموجب هذا التعديل أصبحت الجريمة الإرهابية تشمل ضمن نطاقها التحريض والمساعدة كصورتين من صور المساهمة الجنائية.